الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢لان تلك الخمسة المقدمة من طهرها خمسة حيض فافهمه اخذها الطهر من الحيض وما من بعدها خمسة طهر علما والخمسة التي أتت من بعده مكملة للطهر أى لعده عده عشرة فتكمل بهذه الخمسة حين يكمن ولا اعتبار عندهم بالسابقة لانها للدم بل باللاحقه فمن هناك عندهم لا تنزل الا على رأى الربيع تنزل
اذ
فصل في تشابه الأوقات
ووقتها في الحيض ان تشابها الخلل في العقل أو داء بها هل سبعة قد كان أو ثمانية أو تسعة أو عشرة علانيه
فلتترك الصلاة سبعة
عدد وهي التي تيقنت
من
العدد
فلتنتظر ثلاثة أياما
داما فان يكن من بعد
سبع
ولتعتقد في هذه الثلاثة ان كان سبعا وقتها في العادة فانها في الانتظار عامله قال ثلاث كامله بقول من وان يكن محيضها ثمانيه فالقول باليومين صارت ناويه وان يكن تسعة أيام نوت للانتظار واحدا وقد ثبت وان يكن وقت المحيض عشره فلا انتظار وهي تلك العشره وان رأت طهرا على ثمانيه تجعلها وقتا لها علانيه ان كان وقتها كذاك أولا فهي على الاول لم تحولا وانها قد طلعت عن سبعة ان كانها لهذه المرتبة ونزلت ان كان تسعة أو عشرة منها الى هذا العدد أعنى الى الثمان مبنى على قول هناك جائز ان تنزلا بمرة وتطلعن بمرة وهذه الاقوال للضرورة يسعها الاخذ بكل واحد لما أتى من الخلاف الوارد في حكم من لا تدرى كم كان العدد لطهرها وحيضها وكم قعد
عدد
7.