سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

فذا هو الدين ومهما كان بثمن يقبضه مكانا فذاك نقد واذا لم يحضرا ثمنهم ولم يكن مؤعرا لاجل فحاضرا هذا دعى يدر که متى أراد فاسمع شرعا كما رأيتها مقرره

فهذه صفاته المعـ

تبره

وواجب تعرف حكـ اصولها اربعة وهي الربا تحريمه تعبدا قد وجبا والثاني فهو البيع للمحجور كالدم والميتة والخمور (1) وثالث الاصول نهى كبيعك المستور نحو الجزر لا يراه من يشتريه النهي قد أتاه

الله في البيع اذ فيه أتت مناهى

الغرر

تبيعه في الارض رابعها النهي عن الشروط في البيع تدعوه الى السقوط انعقاده بنص الشرع

فهذه مانعة للبيع من

والحقت بهـ ذه فروع كالغش في البيوع أو بيع والبيع في المسجد أو وقت الندا وكتلقى الركب مهما قصدا والكل يأتيك على التفصيل في بابه موضح السبيل ونستمد العون والتوفيقا من ربنا ان يلهم التحقيقا

في حكمها يمنعها المشروع

الغرر ونحو الاحتكار ممن احتكر

باب في بيع

المحرمات

نقدم المحجور فى ذا الباب لانه كالاصل في الكتاب فما غدا محرما اجماعا يحرم بالاجماع ان يباعا وذاك في محرم من كل جهاته لا مطلقا مطلقا في الكل كميتة ولحم خنزير وما يتبع من اجزائه وكالدما و جائز من ميتة بيع الشعر والصوف ايضا وكذلك الوبر وجلدها بشرط أن يخبرا مبتاعها بالحال كي يطهرا کي ان باعها بدون ما اخبار فذاك عيب رده للشاري

(1) وفي نسخة الخنزير: والتخالف لا يخل بالمعنى اهـ مصنفه

09