سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

وما عدا اللحم من الخنزير مختلف بالرجس والتطهير

رجع

واصل هذا الخلف خلف يرفع في الضمير أين يرجع واقرب المذكور وهو ذات خنزير هم تختاره الثقات

فهو على ذا تنجس الاجزاء مع

لحمها ويحرم الشراء

والبول والغائط من

كذاك

بيع

انسان محرمان ومنجان

الا اذا ما خلطا بطاهر ووقع البيع على ذا الطاهر ولحمه وسائر الاجزاء محرم في البيـ ع والشراء الحر لو مكاتبا محرم يلزم ان يجتنبا ويجبر البائع أن يرده ولو بما يملك يعطى نقده فان يمت في رقه كان على بائعه قيمة ما قد عملا وعقره ان كان انثى والديه ان كان مقتولا عليه تأديه يلزمه الجميع يعطى الفقرا ان علم وارثيه قد تعذرا وان يكونوا علموا فمرجع ذاك اليهم فيهم موزع وراجع عليه مهما وجدا حيا صحيحا لم يكن قد فقدا وقيل لا تلزمه اذ يقتل ديته بل لزمت من يقتل ولزم الايصاء بالبحث اذا ما خاف موتا قبل أن يدرك ذا واجرة الكاهن ثم الزانيه محرم أكلهما علانيه لانه اجر على حرام وذلك الممنوع في الاحكام واجر من اخبر بالمغيب محرم فرده وكذب كالمدعى معرفة بمن سرق وضالة ونحوها وما سرق والخمر أيضا بيعها محرم وحكمها التنجيس فيما نعلم ما لم يكن كلبا غدا معلما الكلب أيضا حرما بيع

كذاك

وقد اجاز بيعه لزرع بعضهم وهكذا لضرع وهو مقال صاحب الايضاح فيما روينا عنه باتضاح مختلف فيه ذات مخلب وناب وبيع

مع

الاصحاب

7.