سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

فى الحرم والتكريه أو فى الحل بحسب اختلافهم في الاكل

وجاز بيع

الهر

مع شرائه وطاهر لا بأس باقتنائه

قد نهي

-9

ولا يجوز سرقه من ربه بسه لمن اتى بقربه و جائز اطعامه بدونما قصد لحبس وبذاك أثما وبيع فضل الماء عنه في السنة الغراء فاترك وانتهى الا كماء البئر والعناء وكل ما حواه في اناء فذاك ماء جاز فيه المنع وهكذا يجوز فيه الا لمن يهلك أو يضطر فواجب يزال عنه

البيع

الضر

للماء

وحافر للبئر في الصحراء فلا يجوز منعه لكن له في ملكه ان يمنعا وينبغى أيضا له يوسعا والسمن والزيت اذا تنجسا والشحم أيضا ان أصاب النجسا فجائز تباع ممن اشتري لغير أكل من منافع الورى كالدهن للاخشاب والاسراج فجائز توقد في السراج لكن عليه يخبرن من اشترى أولا فعيب ناقض حكم الشرا ولا يجوز البيع ممن علما بانه به يغش مسلما أو انه يريده ليأكله أو فعل ماليس به يحل له فان يكن قد باعه له على هذا

فعلا

اذ يصح وعصى في كل شيء منعا بنجس

وانه من

المناك

وقيل لا يجوز ان ينتفعا ثم الربا من المحرمات نص عليه محكم الآيات وانه من جملة الكبائر ولا ربا يكون بين الأعبد وسيد اذ مالهم للسيد الا الذي يقول ان العبدا يملك مالا عرضا أو نقدا فها هنا حكم الربا قد قالوا يلزمهم والاول المقال كذاك بين والد مع ولده ما من ربا فيما يكون بيده من كسبه لا كل ما قد ملكه بالارث أو بهبة قد ملكه

71