سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

ومن يقل للابن ما قد اكتسب فها هنا حكم الربا فيه وجب وليس يجزى الحل والابراء من الربا الابرد جاءوا ويلزم التائب ان يردا جب قبول ما قد ردا يد ما أربى وما استفادا من الربا لربه ارفادا وقيل ان ربحه للفقرا وقيل للذي به قد اتجرا وجاء في اعلاه بيع درهم بضعفه نسيئة في الذمم والادنى من أبوابه ان يأكلا طعام ذلك الغريم مثلا اذ ذاك فوق الحق يأخذنه

فماله ان يستضيف

منه

وكافر فاعله اذ فعلا عند الشروع فيه لو قد جهلا كذلك الراضى به أيضا ولو لم يك قد عاملهم فيما أتوا وكاتب وشاهد وحاكم مع العلم الهلاك لازم

مع

تحقيقه في مذهب الاصحاب ان يتحد الجنس المبيع والثمن مع زيادة كذاك اجل وغيرهم لم يشترط فيه الاجل بل قومنا جميعهم قد اجمعوا ان الربا في الفضل حتما يقع لو كان بيعا حاضرا يدا بيد وذاك عند صحبنا لا يعتمد بل عولوا على حديث البحر اذ جاء فيه بأداة الحصر كأنه قد قال انما الربا في النساء لا في غيره قد وجبا ولابتياع المصطفى بـ برا باثنين حيثما غدت حضورا لكن يدل ما روي عباده أن الربا في الفضل والزياده لو كان ذاك حاضرا اذ قالا مثلا بمثل أوضح الاشكالا وفيه من زاد أو استزادا فيه فقد أربى فع المرادا واخذه البعير باثنين فلا يستلزمن فيهما تفاضلا فربما البعير كان اعلى من خمسة وكان منها اغلا وربما يكون مثلها كما يكون أيضا دونها لتعلما في الوصف لا في عدد الكمية

لانما تعتبر

المثلي

62