الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣هي
والخلف في متفق الاجناس وعكسه قد جاء بين الناس وهكذا في علة الرباء ما خلف العلماء جاءى فعند جل صحبنا الماليه والشافعي وبعضنا الطعميه ومالك بالاقتيات عللا والادخار حيثما قد حصلا وبعضنا والحنفى قالوا الجنس ما يوزن أو يكال تبع المكيل بالمكيل ولا بموزون مع التفضيل
لا
والبر لا يباع بالدقيق منه ولا بخبزه الرقيق
كذاك بالعجين أو ما صنعا
كذاك لا
منه
طعاما بيعه قد
منعا
من جملة الممنوع
غدا منه
اللبن بالجبن أو بأقط ملبن
كذلك الشعير بالمصنوع
يصح بيع
ولا بسمن
أو بزبد
ابدا
لانه
جنس غدا
متحدا
وقيل
?
يصح
والجبن والمخيض جاز بيعه بالسمن حين صح منه نزعه حيث كانا اصلا له وجنسه استبانا واللحم بالالبان أو ما انتزعا منها يصح بيعه ما منعا ولا يجوز بيعه بالشحم لانه جنس له في له في الحكم والشحم بالالبان او ما قد خرج منها فبعض لا يرى فيه حرج وبعضهم يمنع الا ان خلا من سمنه بالمخض حين انفصلا والتمر بالدبس كذا الزبيب بالخل كل ذاك لا يطيب لان أصل الجنس فيه متفق لو كانت الاسماء منه تفترق والزرع جاز ان يباع اخضرا بالحب لو من نوعه مؤخرا والتمر بالزبيب فيه اختلفا اجازه بعض وبعض قد نفى كذلك الزبيب بالتين وما اشبهه فيه اختلاف العلما وكل ما يذكر في ذا الباب منعا وتجويزا لدى الخطاب فالشرط فيه ان يباع منسا أو مع تفاضل ولو لم ينسا على الخلاف اللذ مضى مؤصلا فافهم فقد نبهت كيلا يشكلا
63