الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤والخلف في بيع اللحوم بالسمك والمخ والاعصاب أو نحو الودك نسيئة هل حسبت جنسين أو واحدا خلف على قولين والغزل من قطن بغزل صوف أو ثوبه بثوبه المعروف وبيعك البطيخ بالطعام يجوز عند اكثر الاعلام نسيئة ومثله ما خيف ان يفسد في ثلاثة لتعلمن وجاز بيع الباب بالحديد حتى ولو سمر بالتحديد والسيف بالفضة جاز والذهب ولو محلى منهما ولا عجب وهكذا يجوز تمر بنوى وسائر الثمار كالتمر سوا وبعضهم قد منع المذكورا والاول الذي غدا مشهورا والحيوان بالجلود أيضا والصوف بالاغنام كل يرضى
الا اذا ما اشترط المصوفه فلا
ها يصح
هنا لتعرفه
والحيوان باللحوم يمنـ
I
وقيل من
جنسين لا
يمتنع
والحيوان بطبيـ
ـخ لحم
يجوز قيل ما به من اثم
واختلفوا في بيع عبد بجمل اجازه بعض وبعض قد حظل
كذاك
بيع الضأن أيضا بالبقر خلافهم في حله قد اشتهر وقد حكى بعضهم اجماعا في حله والخلف فيه شاعا يعلم من تأسيسهم في الجنس فكل فرع ينبني في أس بالاصول لتعرف التفريع في المنقول
فاعتبر الفروع
فانها قواعد اليها
يرجع
كل ما
بني
عليها
باب في مناهى البيوع
أشياء
قد جاءنا في السنة البيضاء
والنهي في البيوع عن ذلك النهي عن المزابنه من
کيله
لانها تفضى الى المغابنه وهى كبيع التمر فوق نخله بقدر من نوعه مع وكالتمور بيع كل الثمر في شجر بقدر معتبر
64