الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣مع علمها بأول الوقت وما ماثله اختلاف العلما من فقيل تنظرن للقريبة كم حيضها وطهرها في العادة كمثل ما أن جهلت للوقت وذا هو الاظهر للمستفتى وقيل تترك الصلاة عشره ثم تصلى عشرة مقدره وقيل بالتمييز فيه عملت ان تك للتمييز قد تأهلت اذ المحيض دمه معروف له صفات وبها موصوف وقيل تترك الصلاة قدر ما تيقنت من عد ايام الدما وبعد ذا يومين فلتنتظرا ثم تصلى مع خلاف ذكر وان تكن لم تتيقن أبدا شيئا فحكمها كذات الابتدا أول ما حاضت وذا المقال موافق قول الذين قالوا بمرة تطلع ثم تنزل بمرة لانه يحتمل زيادة عن وقتها هذا العمل وهكذا النقصان أيضا محتمل وان تكن قد علمت أياما محيضها وطهرها تماما لكنها لم تدر أي وقت من شهرها فيه المحيض يأتى فها هنا تاخذ بالمروي عن الربيع العالم التقى
فصل في مخالفة العادة
وامرأة قد نفست فداما نفاسها عشرة أياما أو فوقها أو دونها من عدد ولم يكن وقت لها فاستفد ثم رأت طهرا فصلت ثما أردفها دم فلا تهتما لا تشتغل بما رأته من دم بل تغتسل ثم تصلى في الدم حتى تصلى كل ما تعودت ان تك للصلاة قبل وقتت وان تكن ما وقتت لها هنا عشرة صلت مقالا بينا ثم اذا اذا صلت بتلك العشرة أعطته للحيض على ما ذكره فذلك الذي رأته أولا يكون للنفاس وقتا جعلا
71