سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

من نوعه بالكيل كان قدرا أو كان بالوزن فكل حجرا وهكذا نهى عن المحاقله الحبوب في الزروع الحاقله بقدر من نوعه يعين بالكيل أو بالوزن فيما يوزن مؤجلا أو حاضرا على سوا فالنهي جاء مطلقا فيما روى وبعضهم قد فسر المحاقله كراء ارض بثمار حاصله بالجزء مما كان منها حصلا وغير ما ذكرت فيها نقلا وورد الترخيص في العرايا لنوع تيسير على البرايا وهى بأن يعطى الفقير ذو الغنى من ماله غلال نخل عينا وبعد ذا يمنعه المرورا ليجتني من

فرخص المختار ان

له

نخله المثمورا ثمارها بخرص تمر حصله منع العريه والمنع لا نرضاه في القضية

يبيع

قد وبعضهم فقد روى الخدرى وابن عمرا جوازها وقد فشا واشتهرا فهذه كصورة استثناء من بيع الثمار بنصيب قد وزن وهو الذي يعرف بالمزابنه اذ لم تكن بينهما مباينه لكنه رخص في هذا لما عمت به البلوى كما قد علما وقد نهى عن بيعك الطعاما من قبل ان تقبضه تماما تقبضه بالكيل أو بالوزن من بائعه أو مقرض أو مؤتمن وقد نهى عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمنن من عرض وهو اعم من حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبض فيه عن

فكل شيء قد غدا في قبض

منه

لا يحل

سواك لا تبعه قبل القبض كذاك اخذ الربح لانه في ذمة الغير جعل ولا تقل كذاك لا تولى ولا تشارك قبل قبض الكل وذا على قول الذي كان يرى هذى من البيوع كل حجرا وقيل هذه تجوز مطلقا اذ ورد استثناؤها محققا وهذه المناهي في البيوع تعبد من صاحب المشروع