سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

قد خفيت علتها يقينا حتى ولو قد عللت تخمينا والخلف في انعقاده ممن فعل صح مع العصيان فيه أو بطل وقيل فيمن اشترى متاعا لاجل عينه باعا من ولم يكن قد قبض المبيعا حتى مضى اجله جميعا فقيل لا يجبر في دفع الثمن من قبل ان يقبضه ويحرزن ويضربن اجلا سواه الا اذا أوفاه عن رضاه وقيل بل يلزمه ان يدفعا لانه عن قبضه ما منعا بل ترك القبض له اختيارا فيجبرن على الوفا اجبارا وذا هو الصحيح اما ان منع من قبضه فعن وفاه يمتنع وان يكن من بعد قبض تركه عن اختيار فاللزوم أدركه والقبض في المبيع قد يختلف بحسب احوال المبيع يعرف فالقبض فيما كيل أو ما وزنا بكيله أو وزنه تعينا كذاك فيما عُدا وما ذرعا بالعد أو بالذرع ممن ذرعا وما عداها من عروض تعرض أو أصول أو جراف يقبض فقبضها بعد تمام العقدة من بائع مجرد التخلية بأن يخلى بين من قد اشترى وبين ذلك المبيع المشترى ان كان عارفا بما اشتراه من كل الجهات فهو قبض يحسبن وقيل لابد من القبض بيد في عرض لو لم يكن مما يعد والقبض في الاصول ان يبدلا عاملها أو يقطعن الغللا وهكذا أن هاسها أو ان سقى أو قطع النخيل منها مطلقا وفى الحوانيت وفى الدور بأن يسلمن مفتاحها ليدخلن وما بوزن أو بكيل قبضه فثابت من قبل قبض نقضه وجائز رجوعه للكل من بيعيه في مقال الكل اذا ما تلفا من قبل قبض مشتر ولا خفا قد باعا وبعد قبض يلزم المبتاعا

وكل ما

بيع

فانه

من

مال

من

من

66