الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧ويجبر البائع ان
كان ابي ان يدفع المبيع مهما طلبا والمشترى يجبر بالقبض وأن يدفع ما به اشترى من الثمن
واختلفوا في ربح ما يباع للبائع الاول قيل وانعقد
من قبل أن يقبضه المبتاع اعتمد بيعهما وقد عصى من
وقيل ان بيعه ما ثبتا ما لم يحزه ربه ويثبتا وذا هو الصحيح فيما عندى لان هذا البيع كالتعدى لانه في ملكه لم يدخل الا بقبض من مليك اول وكل ما بذمة الغير غدا فبيعه من قبل قبض فسدا كالقرض والصداق أو كالسلم فلا تبعه قبل قبض فاعلم وقيل معنى ربح ما لم تضمن كأن يساومنه في الثمن اذا ما اتفقا على عدد يبيعها للغير وهو ما وقد نهى عن بيع دين ايضا في ذمة الغير ولما يقضى
حتى
حتى ولو بحاضر ومنتقد
كذا
تبيع
نہي
عقد
أو بالدين بالدين فالدين اشد
اتانا قد رواه من
سلف
عن اجتماع بيع وسلف كمثل أن يقرضه نقودا ليشترى منه بها جلودا
منه
فالسلف القرض هنا ومنعا لانه عبادة قد شرعا فواجب يصان عن كل غرض يراد دنيوي ان عرض يقول اقرضنى كذا لاشترى منك وقد اقرضه ليشتري لا انه اقرضه لاجل رغبته في فضل يوم الفصل وربما باع له باكثرا ان أسلف البائع من قد اشترى لما به من رغبة في السلف يزيد في سلعته فلتعرف وعكسه ان أسلف الذي اشترى ينقصه في بيعه كما ترى فالبيع لابد به من الغرر والجهل في الاثمان أيضا قد ظهر فمن هنا البطلان فيه ظهرا فاحكم على الشارى برد ما اشترى وصح مهما اسقطوا شرط السلف أولا
يصح
عند بعض من سلف
67