الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨والحكم في التأجير والاكراء مع
سلف كالبيع بالسوء
فكل ذاك لا
يصح
ذلك
قطعا للنهي عن صح شرعا أتى يلزم أن نتبعه
كذاك عن قرض يجر منفعه
نهي
على سواء جرها للمقرض أو غيره بأمره وقد رضي
ككونه اقرضه ليأكلا
عنده
من
يخدمنه مثلا
أى حاجة له يقضيها له صلاح وانتفاع فيها و منه فعل أهل هذا العصر أهل زجر وركوب بحر من
تراه يعطى عاملا دراهما لكي يكون عاملا وخادما يزجر في طويه بجزء ما يحصل من ثمارها ملتزما فان يشاء الخروج من هذا الشبك يقول أد حقنا الذي معك أولا فليس من سبيل أبدا الى الخروج أخدم معى طول المدى وذاك قد اتلف ما قد اخذا فلم يجد الى الخروج منفذا فيبقى كالمملوك طول الدهر مقتهرا في اسره بالقهر هذا لعمرى أفظع المناكر يأباه نهج شرعنا المطهر وهكذا يفعل ارباب السفن بالعاملين عندهم طول الزمن لا يسمعون النهى ممن قد نهى وما لهم من رادع من النهى ومالهم من قائم بالامر من رادع بردعهم بالزجر الى متى نرى الضلال عما والجهل حالكا ومدلهما ولا نرى للحق من انصار لينقذوا احکام شرع البارى وقد مضت اعمارنا الا الاقل فاختم لنا يا ربى بالفوز الاجل
باب الذرائع في البيوع
جمع ذريعة هي الذرائع للفعلة لتي أتاها البائع خصلة توصله الى الربا ونحوه من كل ما الشرع ابى فان يكن في فعله ذاك قصد الى الربا المحجور فالبيع فسد
من
68