سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

وهو بذاك هالك وعاصى لانه من اكبر المعاصي

العلما

وان يكن ما قصد المحرما فالخلف فيه جاء بين وصحبنا اكثرهم قد منعوا وابطلوا بيعا به تذرع

وقيل ذاك جائز ويحكم بصحة البيع ولا يحرم

لان

حسن

الظن بالناس لزم

ولا يجوز حملهم على التهم وأخذت عائشة بالتهم اذ أنكرت على سليل أرقم

ما

وأجرت الامر بحسب الظاهر بحثت عن باطن السرائر وصفة التذرع المذكور أن يبيع زيد سلعة على حسن

بعشرة ينقده اياها وبعد ذاك عاد واشتراها يأخذها من مشتريها الاول بنحو عشرين الى مؤجل فها هنا يؤل امرهم الى نقد بنقد قد غدا مؤجلا كأنه قد اشترى للعشره منه بعشرين غدت مؤخره ورجعت سلعته اليا بحالها اذ ردها عليه ومنه قول من عليه وجبا لغيره حق ومنه طلبا يقول زدني اجلا في الحق أزدك فوق ذاك المستحق ومنه أن يسقط بعض ما على غريمه ويطلب التعجلا فكله تذرع ممنوع البيوع وبعضهم اجازه ما افسدا ما لم يكونا للربا قد قصدا

تبطلن

مع

كذاك ان يشترى المكيلا بثمن

أجله تأجيلا

على ثمن

من قبل ان يكتاله ويقبضن

فيشتريـــه بالع على

فذاك قيل لا يجوز مطلقا وبعضهـ

اجازه واطلقا

وبائع السلعة فاشتراها بمثل ما قد باعه اياها أو ثمن مغاير للاول فبيعه من جملة المحلل وبائع السلعة نقدا جاز له يأخذها بالنقد مهما فعله حتى ولو بناقص أو زائد فما به كراهة للناقد

79