الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠حين
ضاعا
وجاز أن يشرى ما قد باعا نسيئة بالنقد أى حدث النقص به من بعدما قد باعه نسيئة لتعلما يشريه دون ثمن باغ به نسيئة وليس من بأس به وقيل جاز يشتريه مطلقا ان زاد عن حالته تحققا بالنقد أو بعاجل أو آجل بالنقص أو بالزيد أو كالاول وبائع سلعته بعشره نقدا وصار قابضا للعشره فطلب البائع ممن اشترى يقيله لغرر قد قد ظهرا بشرط أن يزيد فوق العشره عشرة أخرى له مقرره فجائز ان زاده نقدا وصح والخلف ان أجلها فيه وضح وهكذا ان كان باع أولا بعشرة لاجل قد أجلا ثم استقاله وزاد أخرى حاضرة فبالجواز أحرى ونادم فيما اشترى الى أجل استقال بائعا قبل الاجل أقاله اذ زاده عما اشتري منه به لا بأس في هذا الشرا ان زاده كخمسة أو عشره انقدها في يده محتضره وان يكن مزيده مؤجلا فلا نراه جائزا محللا
مع
وان يكن قد اشترى من اول بعشرة نقدا بلا تمهل ثم استقال بائعا في رد سلعته خمسة بالعد وخمسة للبائع المقيل فهكذا قد قيل بالتحليل و مسلف دراهما الى رجل على طعام عيناه لاجل وعندما قد حل وقت السلف لم يجدن جنس الطعام المسلف فهل يجوز للذي تسلفا ان يشترى الطعام ممن اسلفا وبعد ذا يدفعه اليه سلف كان له عليه عن فبعضهم اجازه ان لم يقع تعارف بينهما لا ان وقع وبعضهم يمنع هذا مطلقا لان باب السلم صار اضيقا وان يكن أوفاه. حق السلف بكيله أو وزنه المعرف
70