الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١ثم استرد منه ذاك بالشرا نسيئة من دون شرط قد جرى
من قبل
فجائز هذا وبعض منعه في الحكم لكن منعهم لن نسمعه وان يكونا اتفقا وقوعه فاحكم له بالبطل وهل يجوز وضع بعض الدين مع تعجيله في القبض خلف قد وقع فبعضهم يمنع ذاك مطلقا وبعضهم في سلف ما اطلقا وبعضهم اجاز بالاطلاق وهو الاصح مع أولى الوفاق لانما الدليل فيه عمما ولم يخصص صورة اذ حكما المصطفى قد قال للنضير تعجلوا حطوا لدى المسير فقط وقصره عليهم بلا دليل لا نراه قط وبعضهم يجيزه على الرضا من الغريم دونه لا يرتضى وقيل من اعطى على المضاربه لغيره دراهما مضاربه
هل جائز يشرى بها بعض السلع من
أو لا
يجوز
ذاك
حتى تنتقل
ذلك المعطى الذى لها دفع
أعيانها ويأخذن عنها البدل خوفا من التذرع المحرم الى القراض بالعروض فافهم لانما القراض بالعروض ممتنع وهو من المرفوض لكنه من من بعد ان تقوما
وقد اجاز ذاك بعض العلما
قد نقلوه عن فتى عباد
قدماء صحبنا الامجاد من
أما العروض دون تقويم فلا يضاربن قط بها بين الملا لذاك بعض ها هنا قد منعا شراءها منه وبعض وسعا
باب بيوع الغرر والبيوع المنهى عنها
وقد نهى النبي عن بيع جملة اخبار رواها صحبه مشهورة صلى عليه ربه من غشنا فليس منا قالا أي ليس ممن عندنا يوالى وذاك للجهل بوصف أو قدر أو أجل أو لتعذر ظهر
الغرر والغش والخداع من منه ظهر
71