الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢كذاك عن بيع
من يده
كالنهي في البيع عن الملامسه تبيع منه الثوب حين لامسه تقول ان لمست ثوبى هذا فالبيع ثابت ولا ملاذا بدون نشر وبدون ذرع فالجهل فيه علة للمنع وقد اتى النهي عن المنابذه من متبائعين كل نابذه يقول انبذ لى كذا أنبذ لك أيضا كذا من كل ماكل ملك بدون عقد وبدون ثمن أو نظر لمثمن مبين فذاك لا يجوز قطعا ابدا والنهي للجهل به قد وردا الحصاة قد نهى عنه فانتهى وكل ما نهيت كأن يقول بائع لمشترى أو مشتر لبائع اذ يشترى ان وقعت هذي الحصاة من يدى فالبيع قد تم ولو لم يعقد كل ما قد وقعت عليه لى منك شراء بكذا فاحتفل حصاته ثم رمي نقده فما أصابت فهو بيع والخلف مهما علم المبيع في هذي الثلاث وارد فلتعرف في صحة البيع فبعض قالا يصح والبعض يرى الابطالا وقد نهى عن بيع حبل الحبله فعله فاحكم بعصيان على من واختلفوا في وصفه فقيلا بيعك للشيء غدا تأجيلا الى وجود حمل حمل ناقة قد عرفت بعينها في القرية وقيل بل بيع جنينها الذي في بطنها في الحين فافهم واحتذى وقيل بيع ولد الجنين وذاك شيء لم يكن في الحين وغير هذا قد أتت اقوال الاخير مما قالوا وصحح وهو الملاقيح الذي عنه نهى وهو المضامين الا فلتنتهي فباعتبار الماء في الفحل دعى بيع الملاقيح على التوسع و باعتبار كونه قد حصلا في بطنها فهو المضامين انجلى وسائر الانعام في ذا الحكم كالحكم في الناقة مع ذى فهم بيوع جاهليه أبطلها الاسلام بالكليه
فهذه
72