الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣كذاك
حرمها الشرع على الاطلاق وقد عصى الفاعل باتفاق عن بيع الثمار قد نهى قبل احمرار واصفرار منتهي ويبدون صلاحها وتخرجا عن علل تصيبها ان تنضجا
منها الدمان
وهو
الفساد
في طلعها يعلوه الاسوداد ثم المراض وهو داء قد يقع على الثمار وبها لا ينتفع ثم القشام وهو داء يمنع صلاحها وحالها يضيع فهذه ونحوهـ ا آفات تصيبها فتفسد الغلات و كالنخيل سائر الثمار النهى قبل الدرك فيها جاري فلا يباع الحب أو يشتدا أو عنب من قبل ان يسودا وابيض الاعناب ان يطيبا ويصلحه لاكله رطيبا كذلك التين كذاك الموز قبل الصلاح البيع لا يجوز وضابط الجميع ان يرتفعا عنه الفساد ان يكن قد قطعا وبائع أصول نخله وقد ابرها له الثمار تُرتَفَدُ ولا تكون للنخيل تبعا الا بشرط المشترى ان تتبعا وبعضهم يجعلها للمشترى ان اشتري قبل دراك الثمر والاول الصحيح وهو المعتمد لخبر الخدري وهو المستند وبيعك الثمار قبل الخلق يحرم عن اجماع اهل الحق وهو الذي يعرف بالمعاومه فاخش الإله واجتنب محارمه وما رووا في ذاك من اباحه عن عمر لم نرها صراحه
وبيعك الثمار ايضا قبل أن تزهو ممنوع كذاك فافهمن الا بشرط قطعها في الحال فجائز ذاك بلا اشكال وانما المحجور شرط الترك أى تركها الى زمان الدرك وان يبعها قبل ادراك وقد اصابها جائحة نحو البرد والريح والامطار والجراد ونحوها من سائر الفساد فالوضع من أثمانها قد لزما والخلف في مقداره قد علما
73