سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

فقال قوم وقيل كل تالف

ثلث ما قد

تلفا يوضع عنه وبذاك يكتفى

عنه

وضع

كان قليلا أو كثيرا فاستمع

وان يكن قد وقع البيع بلا شرط لقطع أو لترك مثلا

فقيل فيه بتمام البيـ وقيل ذاك لا يجوز ابدا

ويجبر الشارى هنا بالقطع لما به من المناهي وردا وهو الاصح فهو لو أرادا يقطعها لاشترط المرادا وان تك الثمار بعض مدركه وبعضها صلاحه ما ادرکه فالحكم للأغلب قال بعض وقيل ما لم يدركن لم يدركن نقض وقيل فيمن يشترى الثمارا مدركة واشترط الانظارا فجائز والوقت ما

تأخيرها لمدة

معين

عينه

وما على البائع ان يسقيها الا لعادة تكون فيها كأن تكون عادة البلاد ان عليه سقيها بالآد حصلا ثمارها وكل ما قد ومطنى النخلة مهما اكلا

وترك العرجون فيها ما انقطع يلزمه يقطعه لو امتنع في قطعها كعادة البلاد يقطعها من موضع معتاد وهى تكون للذى قد اشترى الا لشرط بائع عند الشرا والليف والشغراف ثم السعف لصاحب النخلة: هذا

ان

بيع

ما يحمله

يصرف

وكالنخيل حكم كل الشجر من ثمر في المنع والجواز والخلاف في قطعها وسقيها الموافى والزرع مهما بيع رطبا اخضرا للقطع فالجواز في ذاك الشرا لكن اذا لم يقطعنه المشترى فزاد عن حالته في النظر فقيل ان بيعه ينفسخ وقيل ثابت ولا ينفسخ لبائع فقد لكنها قد زاد عن وقت الشرا

كذلك الحب اذا ما ادر کا

وجائز بيع

النبات الظاهر

به

غدا مشطرا

لبائع قد ملكا

اذا بدت رؤيته للناظ

74