الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤الدم
اما اذا الطهر لها قد ظهرا على تمام عشرة أو أكثرا فردفت بالدم قبل الغسل فلتعط للنفاس لا تصلى ولتين ما يأتي هنا من أيضا على ذاك الدم المقدم أما على أقل من عشر فلا تبنى وهذا غير ما قد نقلا مخالف لما قد مر في حد البنا من الخلاف فاعرف وان تكن قد نفست فداما يوما كذا الطهر بها اقاما
هذا
فلتترك الصلاة فى يوم الدم ويوم طهرها تصلى فافهم للأربعين وهو أقصى المبلغ
وهكذا تفعل ما لم تبلغ
ثم اذا ما بلغتها لم يک
ذاك لها وقتا وقيل بل يكن وهكذا ان دام دون عشر فلا يكون ذاك وقتا فادر كذاك أيضا ان رأت يومين دما ويومين كذا اثنين طهرا فلا يكون وقتا وكذا ثلاثة ثلاثة كمثل ذا خلاف ما ذكرت من أقوال
وفى
هذه الاقوال جميع والعلماء شددوا في الجاهله ايامها خلاف حكم الواهله أيام حيضها وطهرها معا أن كان بالتضييع منها وقعا وهى تسمى عندهم بالذاهبه مفتاحها في البحر للمناسبه والنفسا هل تدع العباده صلاتها والصوم للولاده اذا تمخضت وذاك حينما تحرك الجنين أو رأت دما أو لا تدع ذلك حتى تركدا للوضع أو حتى ترى البعض بدا بعض الجنين خارجا تراه القطب لذا أراه وصحح
ذلك
حتى
تضعه
الاخير ان كان معه أو تضع تعدد كان حملها اخا
أو لا تدع هو الأصح الأصح في التعدد ان
وذا
لما رواه البيهقي عن على من الحديث في طرق الرجل وهو مراد صاحب الايضاح هذا خلاف جاء عن ايضاح
وهل بسقط تستحق النفسا ان
اسقطته ان تسمى نفسا
62