الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥وظهر النفع به لمن يرى في أى وجه من منافع الورى أما الذي بباطن الارض استتر كاللفت أو كبصل أو كالجزر
فذاك لا يجوز أصلا
بيعه
فان يكن قد باعه كذا كا
الا
اذا ابداه
منها قلعه
لما ينعقد هناكا
وجائز اتمامه اذا قلع نظراه حاضرا ومجتمع فان يكن اتلف منه المشترى من قبل اتمام فبالبطل حرى والحب بعد الدوس قبل التنقيه
من تبنه فلا
يبع
للتغطيه
وبيعه في سنبل اجازه بعض وبعض لا يرى جوازه والبعض في الشعير جائز وفى بر فلا لان هذا مختفى وجائز بيعك بيعك حب الذرة في سنبل ان بان نصف الحبة
والشجر المتصل الاثمار ثمره بلا انقطاع
بحال
من
جاري
نضيجا وسواه غضا
كالتين والليمون تلقى البعضا مختلف هل جائز طناه لسنة بكل ما حواه أو لا يجوز لانه مختلف الاحوال يختلط المدرك مع سواه والفرق فيه عسرا نراه أو جائز جائز منه طناء المدرك فقط لا الغض الذي لم يدرك فانه يبقى لرب الشجر وذا هو الصحيح عند النظر فالمدرك الاحق بالتجويز واجتهدوا في الفرق والتمييز وأول الاقوال هو الاضعف وذاك من بيع السنين يوصف والقرع والقثاء والخيار لم تصطحب كذلك الثمار لكنها تقاربت فهى الى جوازها أقرب مما قد ولا أقول بجواز بيع ما لم يدركن بل الصحيح حرما وبيعك الحيتان في الاحواض بدون قبض وبلا اقباض من جهل وعله لم يمسكن للاهل
نمنعه لما
كذاك
به
خلا
بيع العبد في الاباق والحيوان حال الانطلاق
Vo