سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

كذاك

بيع ما حوته الابطن

من حيوان فيه لا يؤذن

كذاك أيضا

وهكذا

بيع

بيع سهم

الغانم قبل اقتسام جملة المغانم

عنه

الا اذا ما اتفق الكل على بيع الجميع فهنا قد حللا الزكاة قبل أن تقبض من اربابها فيمنعن وبعضهم في بعضها قد رخصا ولا نرى الترخيص فيما لخصا وفى البيوع عن امور قد نهى يلزم أن نعرفها وننتهى من ذاك عن شرط بيع وقعا نهي اتى يلزم ان يتبعا كأن تبيع الشيء ثم الشارى يشرط ان تحمله للدار وبيعتان هكذا في بيعة نهى كقول رب السلعة ان شئتها نقدا بدينار وان شئت لشهر كان ضعفه الثمن فافترقا بدون قطع فيه فذاك باطل نلفيه بيع و واجب رد المبيع ان بقى اولا فرد مثله كما انتقى والرد للقيمة ان تعذرا ادراك مثل واجب تقررا وقيل بالجواز فيه مطلقا حققا والاول المختار مع من ثم على الجواز فالخلاف هل يلزمه الا على هنا أو الاقل هذه الاثمان والآجال مختلف فيه على اقوال اجلوه لا الى منضبط من الزمان ابطلا

من

وكل

بيع

ككونه الى حصاد النخل أو الرجوع غائب للاهل لما به من اجل مجهول فليس يدرى زمن الحلول أثبت ذاك العقدا وجعل الاثمان فيه نقدا

وبعضهم

وجاز آن باع الى ايام ثلاثة على التمام وهي أقل جمعها المحسوب وهو مقال لفتي محبوب والخلف ان قالوا الى الايام قولان بالبطل وبالتمام والمثبتون جعلوها السبعا لعلمها فلا يرون المنعا وفى الى المصيف والربيـ أو الخريف الخلف للجميع

76