سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

وبائع لرجل متاعا بشرط أن

يبيع

عينه اذ باعا

ذاك المشترى شيئا له بثمن مقدر فان ذاك بيعتان أيضا في بيعة وباطل لا يرضى وقيل جاز ان تتامماه ثانية والشرط ابعداه وقيل جاز البيع ذاك الاول لكنما الشرط هناك يبطل وقوله خذ هذه بدرهم أو هذه بدرهمين التزم فافترقا بدون قطع يعلم فكل هذا باطل ينهدم وكل ما كان كهذي الصور يبطل للجهل بذاك القدر في ثمن أو مثمن أو بهما اذ لم يكونا قطعا بل أبهما ولا يجوز ان يزيدا في الاجل والثمن المؤجل الذي حصل وانما البيع على ما يعقد من أول الأمر ولا يبعد

باب الشروط والاستثناء في البيع

والشرط فى البيع اذا ما كانا نفع به لبائع قد بانا أو فيه نفع للذى قد اشترى وكان معلوما جليا ظهرا وكان شرطا جائزا محللا وهو في نفس المبيع جعلا فيثبت الشرط مع البيع ولا يقال ان ذاك شرط بطلا لانه للحل لم يحرم ولا أحل للحرام فافهم وان يكن قد حلل المحرما فباطل والبيع ما تهدما كبائع لامة واشترطا ولاءها فشرطه قد سقطا لانه قد خالف المشروعا فمن هناك قد غدا ممنوعا والبيع في ثبوته النص ورد فلا دليل للذي قال يرد والنهي عن شرط ببيع فهو في ما خالف الشرع ولما يعرف له فهاهنا قد بطلا دار لتميم وقعا

ككون ذاك الشرط مجهولا ولا

يبطل ذاك الشرط والبيع معا

حد

VV