سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

اذ باعها واشترط السكنى ولم يحدها الى زمان قد علم فحكم المختار بالابطال في بيعه وشرطه بحال كذاك ان باع نخيلا واشترط غلتها فالبيع والشرط سقط للجهل في الشرط فلو قد عينا لمدة لجاز مهما بينا وهكذا الشرط اذا ما وقعا في غير نفس ما يباع امتنعا كما اذا ما كان في نفس الثمن ان كان فيه الجهل ليس يعلمن كبيع ثوب بقفير برا واشترط الطحن له ومرا وقد أتى النهي عن العربون يدفع بعض الثمن المضمون فان أتاه للشراء يدفع ما قد بقى أولا فلا يسترجع لا يجوز أبدا لو تمماه فهو عقد كذاك أيضا في بيوع

فذاك

بيع

فسدا

الثنيا عن النبي قد روينا نهيا

كبيعك الحب جزافا ثما تستثنى مكيالين مما

فذاك

بيع

عما

حلا باطل ما اذ ليس يدري قدر ذاك كيلا وجاز آن باع له غلاما عين الاربعا تماما كذلك الارض كذاك الجمل ونحوه فجائز لا يبطل اذ ليس من جهل هنا في الوصف والخلف في استثناءه للنصف وضابط الكل فحيث كانا جهل فمنع البيع فيه بانا وبيعك الغلام الا الرأسا أو يده فلا يجوز رأسا والبيع للشجرة الا غصنا منها وما عين حين استثنى فلا يجوز واذا ما عينا وحده جاز اذا والخلف في استنثناء صوف أو وبر من غنم أو جمل وفى الشعر

تبينا

وكل ما يجوز أن

يستثنى

وبائع الشاة لذبح

يجوز أن يباع في المستثنى

الا أهابها أو رأسها قد حلا

وكل خاف لم يكن قد ظهرا فالخلف في استثناءه قد ظهرا (1)

(1) الظهور الأول حسى والثانى معنوى فلا ابطاء في البيت

78