سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

كأن

هذه الشاة

يبيع

سوى جنينها أو تمره الا النوى

سوم

ولا يجوز بيع شحم الشاة في بطنها للجهل فيه آتي ولا تساوم أو تبع يوما على حللا أخيك انه ما لان ذاك يدخلن الضررا عليه والضر حرام حجرا وذاك في البيع وفى الشراء كذاك في الاجرة والاكراء والغش والخداع في البيوع محرم وهو من الممنوع والاحتكار وكذاك النجش محرم وكل ذاك غش وما عليك في شراء المشرك شيئا فخذ ان شئته أو اترك لانه ليس له احترام الاسد وانما يحترم لام بالنداء بيع من حرج في البيع والشراء فزده ان أردت فيمن زاده ولو رأيت مسلما أراده ولا تصرى ابل أو غنم لاجل أن تباع فهو يحرم وذاك حبس لبن في الضرع لكى ترى لبونة في البيع المحفلات وقد روى بيع خلابة معني حديث آت خلابة خديعة ولا تحل خلابة المسلم فيما قد نقل وان ذاك من بيوع الغرر والنهى عنه من وجوه فاحذر واستحسنوا في ذاك أن يكونا للمشترى الخيار يجعلونا

وليس فيما

باعا

يقبل أو يردها وصاعا معها من التمر على من يؤجلن فيها الى ثلاثة من بعد أن يعلم بالتصرية في خبر قد جاء هذا الحكم فاستشكل الحكمة فيه الفهم لانه قد خالف القواعدا فصار عن درك العقول باعدا فبعضهم قد قال لم يقيدا بالصاع لكن غالبا قد وردا وبعضهم قد قال لا يحول أصله والصاع قيدا يجعل وأنه تعبد ويلزم أن يقتفى وحكمه يسلم وقد يجيء النهي في أحيان من جهة المكان والزمان

عن

79