الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠فالنهي في المكان نحو المسجد ينهي عن البيع
والخلف في انعقاده ان عقدا
فاستفد
القطب بأن ينعقدا وصحح
والموضع المغصوب فيه أيضا نهى عن البيع به
أن يمضى
وفى الزمان نحو بيع وقعا وقت ندا الجمعة ممن جمعا
وفى انعقاد الكل خلف السلف والقول بانعقاده قد اصطفي
مع
اتفاق
منهم
ان قد عصى
فاعله والحق فيه حصحصا وفى لحوق سائر العقود كالرهن أو عقد نكاح الخود بالبيع في انعقادها قولان لدى زمان النهي والمكان وثبت العصيان في الجميع وربنا الرءوف بالجميع يغفر ان شاء لمن قد شاء ان تاب وهو بالوفاء فاء
باب عقد البيع
وعقده لمن أراد يعقد من بائع ومشتر ينعقد بكل لفظ عربيا كانا أو عجميا أوضح البيانا وافهم المراد نحو بعت وهو أصح قيل من أبعت معنى أبعت الشيء قد عرضته للبيع فهو غير معني بعته تقول بعت لك هذا بكذا وصح أعطيتكه ونحو ذا ولك أولى من عليك معنى لانما التمليك فيه الكلاما يشير أو يكتبه تمام
يعني
تماما
وجاز ممن منع والمشترى يقول قد شريته أو اشتريته منك كذاك ابتعته على كذا أو بكذا وكل ما أشبهه نحو قبلت منك ما (1) وقبضه المبيع ممن باع مع تصرف فيه به البيع يقع ولو بدون اللفظ عند الاكثر فليس شرطا لفظ هذا المشترى وان يقل بع لى هذا بكذا قال له بعتكه تم بذا
(1) ما الأولى موصوفة، والثانية موصولة فلا ابطاء في البيت
80