الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١وأن يكونا اتفقا على عدد أو نحو كيل عيناه في البلد
بثمن معين ثم دف
كل الى صاحبه ما قد وقع
ولم يقع بيع ولا قبول فالخلف في انعقاده منقول
وقيل
لا الا بعقد حصله
فقيل بانعقاده اذا عرض لانما حقيقة البيع العوض وانه لواقع في المسئله والاول الاصح ان كان الرضا بالقلب منهما جميعا عرضا والاخذ والاعطاء في التبادل منهم دليل للرضاء الحاصل ومن يبع الغائب أو طفل أو ذى جنون قد خلا من عقل فيوقف البيع الى أن يقدما ويبلغ الطفل ويصحو بعدما فان أجازوه والا ما لزم وقيل ذاك باطل ومنهدم وفى القبول من أب الصبى أو من خليفة أو الوصى للبيع عمن قد ذكرنا أولا هل جائز قولان عنهم نقلا والواضح الجواز ان كان الرضا من بائع به والا ما مضى ومن يبع لعاقل فجنا قبل قبول البيع فيه عنا فجائز هنا القبول عنه من خليفة ان كان موجود قمن وان يكن ليس له فالاوليا يستخلفون وكذاك الاوصيا أبي نجبره بالاولى لان هذه خلاف الأولى
ومن
وجه صحيح بيعه
لانما البائع ها هنا على فتركه وبيعه تعطيل الماله وما
قد دخلا
تحليل
وان يمت قبل القبول المشترى فهاهنا وارثه به حري وقال قوم بيعه قد بطلا وذا هو الواضح مع من عقلا وان يك البائع مات قبل أن يقبل ذاك المشترى يخيرن بقبله ان شاء أو وما له من
حالتيه بد
81