سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

يصح

باب البائع والمشترى

عقد البيع مهما عقدا من بالغين عاقلين وحدا وهكذا من مشرك مع مسلم أو مشركين لو نساء فافهم بشرط أن يكون كل منهما يملك ما العقد عليه رسما أى يملك لمبيع من باع ومن منه اشترى يملك هاذاك الثمن كذاك ان كانا موكلين بكامل التوكيل من هذين والعبد والصبي ان باعا لما كان قليلا قيل جاز منهما كحطب وبصل وفاكهه ونحوها من كل ما قد شاكهه مع سكون القلب ممن اشترى بأنه من الولى أمرا والبيع والشراء من مريض فيه الخلاف حالة التمريض فقال قوم ثابت ان صحا وما له نقض هناك أضحى اذ صحة العاقد بعد العقد تقوى ضعف عقده من بعد

وقال قوم ان أراد النقضا كان له النقض اذا لم يرضى لضعف ذاك العقد حال المرض والاول الاصح عندى وارتضى اذ عقد ان كان ذا عقل صحيح وما هناك غبن به يرد وان يكن في بيعه قد غبنا أو خلل في العقد فالنقض هنا وان يبع في مرض فماتا به فذاك ثابت ان فاتا

ان لم يكن لوارث ولم يزد عن ثلث المال وان زاد يرد يحاصص الوصايا بالكليه

وبعضهم

يجعله

وصيه

وقيل في بيع المريض لا يصح قطعا سواء ان يمت وان يصح والحكم في شرائه كالبيع في الكل من جوازه والمنع وهكذا استئجاره والاكرا وكل ما يجرى بهذا المجرى والخلف في بيع الفضولي أتى كذاك في شراءه هل ثبتا ان شرط الرضا من المعقود عليه قيل ثابت العقود وقيل لا يثبت وهو الراجح فالملك شرط في العقود واضح

82