سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

أما اذا أتمه

?

عقدا

عليه

ها

هنا نقول انعقدا

ولا يجوز البيع والشراء من ذى العمى كذلك القضاء الا اذا ما قد قضى نقودا غريمه فلم يکن مردودا وذاك للجهل بما قد باعا وما اشترى اذ لا يرى المتاعا وبيعه للماء في الانهار فجائز بعدد الآثار لانها معروفة المقدار فليس تحتاج الى الابصار أصلا سواه أو عرض فالنقض فيه جائز لمن نقض لكنه يوكلن للـ فبالوكيل يثبتن ذاكا ولم يجد نقضا

وان يبع

ـغير في كل ما يبيعه أو يشرى

به

هناكا

وثابت نكاحه طلاقه اقراره ايصاؤه اعتاقه وقيل في الايصاء بالاصول لا يثبت الا بوكيل وكلا

باب المبيع

وهو الذى البيع عليه قد عقد له شروط دونها لا ينعقد أعظمها ملك الذي قد باعا فدون ملك باطل اجماعا ونائب المالك في مقامه نحو الوكيل فهو في احكامه وكونه من الحلال شرعا مالكه ينال منه وأن يكون سالما ومن ربا ومن شروط تحتجر وكونه مع بائع قد حضرا يقدر أن يعطيه من اشترى

قلا يجوز بيع

ما

الغرر من

لم يحضر

نفعا

وما على تسليمه لم يقدر كالجمل الشرود حين انطلقا والعبد في اباقه ان أبقا وان يكن غاب ولكن أمكنا احضاره فالبيع جاز ها هنا ان علما أوصافه في زمن لم يمكن التغيير فيه فافطن وقيل ان الحيوان لا يصح يباع الا حاضرا ومتضح وقيل بيع كل ما قد غابا يمنع الا الاصل لن يعابا

83