سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

والطفل ان باع الذى قد عرفه هل ثابت بعد البلوغ بالصفه أو ليس يكفى علمه حال الصبا فيه الخلاف عندهم قد وجبا والعلم من موكل فيه كفى كعلم من وكله ولا خفا والبيع في الليل ولو في القمر يصح أم لا فيه خلف الاثر وان يكن هناك ضوء نار أو ضوء مصباح فكالنهار وان شرى الوكيل ما لم يعرف وكالوكيل القول في المستخلف كان الخيار للذى قد وكلا ان شاء ان يرده أو يقبلا وبيع ما من شأنه الكيل يصح وزنا وأما عكسه فلا يصح

لانها

وعده منكشفه سنه

سنه

منه

فاستفد

نفعا

وصح بيع غنم بمعرفه في وقيل يكفى علمه بالعدد من دون علم وبعضهم أجازه جزافا فيها ففى الكل نري اختلافا وبيعه لنحو عشر مما حواه هذا الزرب لم يتما للجهل فيها وهو نوع غرر ما عينت للنظ كذاك ان باع الذكور منها أو الاناث لم تميز عنها وبعضهم أجازها ان عرفت بصفة تبينت وانكشفت وجائز بيع الرقيق قطعا كذاك الاستخدام وجائز شراؤه اذا أقـ أو علم الشاري الذي اشتراه بأنه يملكه مولاه و هكذا يخبر من أو من أمينين فجائز لنا وجوز الواحد مهما أخبرا بأنه المملوك في وقت الشرا كذاك من يباع في الاسواق أسواق المسلمين في الوثاق مالكه يبيعه على الندا وما هناك منه انکار بدا ولم يكن هناك كالخوف من بائعه ان انكرا وان يكن قد ادعى الحريه من بعد ما اقر بالملكيه مع بائع لم تقبلن دعواه الا لخوف ظاهر يغشاه

أمنا

ريب ظهرا

بالرق مهما كان ذا عقل حضر

84