الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥جعلا
وهى تفوت ذلك المطلقا به وللغير تحل مطلقا بشرط أن يكون ذلك السقط لا يذوب بالماء اذا ما من بعد تسخين له قليلا تجعله فيه كذاك قيلا أو لا تسمى نفسا الا بما يكون ذا جارحة متمما أو ليس الا بوجود الرأس له او بتمام لخلقة المستكملة
باب في أحكام الحيض والاستحاضه
وتمنع الحائض أن تصلى بلا وجوب لقضاء الفعل وهكذا من الصيام تمنع لكن قضاءه عليها يشرع كذلك الطواف تمنعنه اذ الصلاة لا تفارقنه ومن دخول المسجد الحرام ان دخلت تبوء بالآثام وليس من كفر ولا كفارة وقيل بل تلزمها الكفارة والخلف هل بالمسجد الحرام خص أو عم كل مسجد ولم يخص وهكذا تمنع أن تعتكفا أو تقرأن أو تمس مصحفا
الا
من
الغلافة المنفصلة بخشته لا الجلدة المتصلة
ومن فراق الزوج أيضا تمنع والاحتجام وكذا لا تقطع متصلا بها كمثل الظفر والجلد والشعر بدون عذر كان الفراق بفدا أو خلع او بطلاق كله في المنع وكل ما قد فصلته غسلت من بعد فصله اذا ما فصلت والاكتحال دون عذر تمنع والاختضاب الاستياك أجمع والوطء فى الفرج وهذا الآخر كبيرة آتية عمدا كافر وقد أبيح غير ذاك منها بالسنة الغراء فافهمنها أبيح وطؤها بسائر الجسد لا دبر فهو حرام للأبد لقوله صلى عليه الله جل قال من الحائض غير الفرج حل ع قوله عليه والسلام اذ قال أدبار النسا حرام
63