سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

وقيل دعوى الملك في هذا الزمن لم تكف الا بمقال المؤتمن فحيثما قد ادعى الحريه يترك لو لم تظهر القضيه لكثرة الغصوب والمظالم والعسف والعدوان والمآثم والبيع للاحرار في عمانا طرا فشا ظلما لهم عدوانا لو لم يقرأنه مملوك أيقن حالا انه مهلوك فحيثما انك انکر بعد ذاكا يلزم ان نتركه هناکا

ويرجع الشارى بما قد سلما

على الذي قد باعه ان علما

نقدا

احد

وان يكن بائعه ما وجدا كان عليه غرم ما قد لانما اتقاؤه عن نفسه لا يسقط الضمان حال لبسه واختلفوا في بيع أم الولد هل جاز ان يبيعها من والقول بالجواز أولى عندنا ان كان ذاك الابن عنها في غنى ورد النهي عن الفاروق عن بيعهن خشية التفريق ومشتر طفلا ولما ينكرا ثم ادعى حرية بعد الشرا فأمره يوقف لا يستخدم الى البلوغ حينما يحتلـ يحتلم ان دام في دعواه كان حرا أطلقه من اسره ومرا ورجع الشارى بما به اشتري على الذي اشتراه منه غررا وهكذا كسوته والنفقه يأخذها من بائع اذ طلقه ومن شرى عبدا وليس يدرى ولم يكن برق ن برقه اقرا ولا بيان يوجب الملكيه ثم ادعى من بعد للحريه فالقول في ذا قوله ويترك في الحكم حرا لا يجوز يملك وان يكن قد ادعى اعتاقا من بائع لم اتفاقا يسمع ببينه تشهد بالعتق له معينه

الا اذا جاء لنا

وأمة تهرب من مولاها مدة اعوام ولا يراها

ثم أتت وعندهـ

اولاد

تقول اولادى جميعا عادوا

فلا

يصح

ملكه

للسيد

قبل بلوغ واعتراف باليد

85