سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

وقيل لو بعد البلوغ لم يصح اقرارهم اذ امرهم لم يتضح لانهم لم يعلموا حال الصغر من أمهم وما جرى وما الخبر وبعضهم أجاز ان يستخدموا ولا يبع أو يتسرى منهم لاهل بدو لا لمشرك رأوا العبد مسلما ولو

وجاز بيع

وكره التفريق بين الامة وولدها بالبيع دون سبعة وبعضهم يكره بيع الولد لو بالغا لغير عذر فاقتدى والعبد من أهل الكتاب ان سبى بلا امام يكرهن فاجتنب مع الامام ونحوه من قائم الاسلام

سبي

سمعا

وجاز ان مخافة السبى لهم دون دعا والمنع عند هؤلاء ارتفعا وان يكن من غير أهل الكتب جاز الشرا والسبى ممن قد سبى اذ مالهم من ذمة بعد الدعا لهم الى التوحيد ممن وولد المشرك المشرك من أبيه شراؤه قيل الجواز فيه ان باعه في زمن المجاعه ولم يكن في ذمة الجماعه وان يكن والده في الذمة فكأبيه حكمه في الحرمة بيع مشرك لزوجته ونحوها كالبيع من قرابته

كذاك

باب بيع العروض

والبيع في الثياب بعد الذرع والنشر صح ما به من منع ولا يصح البيع دون ذاكا لغرر يدخلها هناكا وان يخف فسادها بالنشر ينشر بعضا ليرى من يشرى ثم يبيع ما بقى بالوصف بذلك المنشور فهو يكفى فان يكن على خلافه ظهر فالنقض فيه جائز بعد النظر وان يزد عددها أو نقصا عما عليه اتفقا ونصصا فقيل جاز البيع والترادد يلزمهم وقيل بيع وذا هو المختار عند الاصل لما حوى من غرر وجهل

فاسد

86