الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧وان يكن خلاف جنسه ظهر فيفسد البيع باجماع الاثر كبائع جراب تمر فخرج حب شعير كل ما فيه ولج ومن يساوم سلعة عند الشرا حملها لغيره لنيظ من يده قد ضمنا ان لم يكن مالكها قد أذنا
فتلفت
وان
فتلفت
برا
نقلا
عنده من
يکن باذنه قد حملا فالخلف في ضمانه قد ولا اراه ضامنا ايضا هنا لو كان منه طالبا ان يأذنا اذ اذنه يجعلها في يده امانة وان تعدى اذنه مکانا لزمه الضمان حيث كانا والبيع في كل الحبوب جازا وزنا وكيلا وهو قبض حازا وفى الجزاف قيل باختلاف واختير فيها صحة الجزاف ومن اتاك بعيار قالا بع لى بهذا مرسلا ارسالا فبع له ان كنت لا تعلم به نقصا والا لم يجز فلتنتبه والكيل والوزن على من باعا وليس ذاك يلزم المبتاعا وانما يلزمه عد الثمن وكيله ان كان بالكيل افهمن وان يكن أمره يكيل لنفسه فيظهر التحليل وما له ان ينفض المكيالا أو يضربنه اذا ما اکتالا وقيل جاز ان اجاز البائع اذ ينتفى بالاذن منه المانع ومشتر عرمة حب فخرج فيها سوى الجنس به نوع حرج فقيل يعطى بدلا وقيلا قد فسد البيع فع التأصيلا وعرمة الحب اذا ما تشترى بالصاع كلا بكذا مقدرا فندم الشاري أو اللذ باعا فلا يلزم قيل الا صاعا لا يلزم يلزم شيء قط والبيع عنهما معا ينحط اتفقا عليه ثم كاله فانهرقا قد باعا مالم يكن قد وصل المبتاعا وان يكن قد وضع الوعاء في الارض مشتريه حين جاء
وقيل
وبائع الشيء على ما
فتالف من
مال من
87