الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨فقال كل فيه فكال فيه فتالف من مال مشتريه والخلف في الوعاء قيل يحسب قبضا وقيل انه لا يحسب الا اذا سلمه للمشترى وهو الصحيح عند أهل النظر وان يوكل بائع من اشترى في الكيل ثم كاله فانكسرا مال من من قد باعا ما لم يصل وعاءه ان ضاعا لانما الوكيل كالأمين ان لم يضيع ليس من تضمين و مشترى السلعة ثم يشترى لها الوعا من بائع أو يكترى وكان ذاك نجسا أو ضاعا يعلمه ما اخبر المبتاعا فيضمن البائع ما قد تلفا ولا ضمان ان يكن عنه اختفى
فتالف
باب في بيع الاصول
مع
يصح بيع
الأرض ما اتصلا بها كنخل أو كحائط
علا
شرقا فغربا فجنوبا عدوا
بالاربع
الجهات اذ تحد
ورابع الجهات فالشمال وجاز ايضا دون هذا قالوا ان عرفت حدودها وارتفعا هنالك اللبس والا منعا کبيعه بستانه الفلاني وهو محاط بالجدار الداني
فليس يحتاج الى تحديد ونحوه كبيته الجديـ وان يكن بستانه والدار متصلا بأرض بأرضه الجدار بأرض بائع قد اتصل فيلزم التحديد من لبس حصل يقول بعت ما البناء اللذ هنا من داخل مع وان يكن لم يذكر البناء فداخل بالعرف حيث جاء
اعني
هذا البنا حوى
حدد
بالخط واجزاه هنا
وكل ما ليس عليه من بنا ومن يبع ارضا وفيها غار أو مأجل أو كان فيها دار ونحوها ولم يبع ما فيها فواجب بالحد يستثنيها وان تكن لغيره الاشياء وعرفت لم يلزم استثناء
88