سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

لكنه ان لم يكن قد اخبرا فذاك عيب ناقض حكم الشرا

وبائع الدار وفيها الشجر

غيره فيلزمن

الخبر

ريب

ان لم يكن اخبره فعيب يوجب نقضا ليس فيه وان تكن اشجارها للبائع يستثنها ان شاء في التبايع

وصح

تحديد المبيع بالطرق وبالسواقى والجبال والفرق ونحوها من من كل ما يميز تحديدها فكله مجوز وكالبيوع سائر العقود فلا تصح دونما تحديد كالرهن والاصداق والاكراء ونحوها من سائر الاشياء ومن يقول بعت كل ارضي ولم يقل وكل ما في الارض وهى بها النخل مع الاشجار فالخلف في دخولها للشاري ولفظة البستان والمقصوره يشمل كل ما حوت من صوره فقوله بعت له بستاني يدخل فيه الشجر البستاني وهكذا الجنة والحديقه يدخل ما تحويه في الحقيقه ومن يبيع ماله في ذا البلد من الاصول جائز لو لم يحد فما حوت أصوله لغيره لم يدخلن في البيع من تعبيره كنخلة في ماله لوقف ونحوه لا تدخلن في الوصف وانما يشتمل البيع على كل الذي يملكه تأصلا

وذاك

بيع

دمنة

يسمى

مسمى

يشمل ما كان له وذاك بيع جائز اذا ارتضى من بعد علم منهما لم ينقض ولهما النقض لجهل فيه من بائع له ومشتريه وبائع الدار بدون ارض ورائها فاحكم له بالنقض ان لم يقل مع الحريم والطرق وكل ما تحتاجه من مرتفق فيفسد البيع وقيل بل يصح ويتبع المبيع ما به به صلح وبائع بستانه المحدقا لم يذكر السواقى بل والطرقا ولم يقل بكل ما يحتاج من مصالح فالبيع قيل يفسدن

89