الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠وقيل بل تتبعه المصالح والبيع فيه جائز وصالح ومشترى الدار اذا كان اختفى بئر بها أو بركة ما عرفا فظهرت فهى اذن للمشترى وليس ذاك من بيوع الغرر لانه قد باعها بكل ما فيها وذاك كان فيها فافهما وذاك كالجنين في بطن أمه يتبعها وحكمها كحكمه وبيعت الدار مع المصالح وهذه مصالح للنازح وان يكن في الدار بعض الشجر يلزم ان يذكره للمشترى أولا فلا يدخل في البيع وان قال بكل ما بها فيدخلن ومشترى الدار وفيها مسكن من خارج يدخله من يسكن فليس هذا هذا داخلا في الدار الا بشرط بيعه للشاري ارثا له ما قسما سماه نحو ثلث ليعلما وهكذا من باع سهما مشترك ان لم يسم الخلف في البيع ارتبك بيعه مشموله ويفسدن بنزعه
ومن يبع
ويتبع المبيع عند
في بيع ه تفريعا الحديد يتبعه ولو بلا تحديد
كخشب في سقف بيت بيعا يتبعه
والباب ان بيع مع
ونخلة بيعت بها سجال يتبعها في بيعها يقال
لانها بنزع
تضي ع ويمنع الفساد والتضييع
باب في ثمن المبيع
وجائز بثمن معلوم بالوزن أو بعدد مرسوم وشرطه مثل المبيع الملك والحل فالحرام ليس يزكوا وقد تكون المثمنات ثمنا كانت اصولا أو عروضا تقتنى الاصول بالغنم وبالحبوب وكذا العكس. يتم وبعض أهل العلم من ذا منعا ولا ارى للمنع وجها شرعا ولا يجوز البيع بالاصول غائبة فهو من المجهول
فجائز بيع
90