الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١وجائز ان حضرت وعينت وهكذا ان وصفت وبينت والحيوان والرقيق أيضا مع
الحضور لا سواه يرضى اذا ما أجلا
و جنسه
ولا يجوز البيع باللحم على كذا كذا منا وقيل بل يجوز مهما عينا بوصفه ولا خلاف في الجواز ان حضر وعرفوا أوصافه عند النظر وجاز بالشحم لان الشحما قد ضبطوه صفة واسما وجائز بالسمك المعروف بنوعه ووصفه الموصوف لو كان عند البيع لما يحضر كان قديدا ذاك أو من الطرى وبعضهم قد منع الطريا الا حضورا عندهم مرئيا ولا ارى للمنع وجها أبدا ان كان موجودا لمن تصيدا وحاصل المقام ان الثمنا كمثمن يلزم ان يعينا فكل ما يجوز ان يباعا كذاك جائز به وحيثما ينفقان جنسا فشرطه الحضور ليس ينسى
باب عيوب المبيع
يبتاعا
والعيب في المبيع مهما كانا قبل انعقاد بيعه استبانا ولم يكن يعلمه من اشترى لكنه بعد الشرا قد ظهرا
الرضا
فجائز للمشترى ان ينقضا للبيع ان لم يستبن منه وان يك البايع قد أراه للعيب أو بنفسـ أو بنفسه راه
ثم اشتراه بعد
ما
قد
علما
وهكذا اذا رضى بعد الشرا
به
فلا نقض له لتعلما فما له من بعد ان يغيرا وكالشراء كل ما فيه عوض بالعيب جاز نقضه لمن نقض مثل الاقالات ومثل التوليه والسلف المأخوذ عند التسميه وهكذا المأخوذ بالمبادله وهبة الثواب في ذى العاجله ان كان ذاك العيب في الاثمان أو في مثمناتها سيان
91