سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

وكل ما لم يك فيه عوض

فما

به نقض لعيب يعرض كالصدقات وهبات الاجر وكل ما كان كهذا يجرى

والخلف في نحو الصداق وردا هل جاز فيه الرد ان عيب بدا والقول بالرد هو المختار لانه

به

عن عوض يصار

فتأثير العيوب باق

لو قصدوا مكارم الاخلاق وكل ما قد ينقص الاشياء عن خلقتها فذاك عيب حيث عن يختلف اعتباره عند الورى بحسب الاحوال والعرف يرى

حتى

به

فهى

كانا

ضابطه ما ينقص الاثمانا في عرف قوم فهو عيب لذاك قيل لا يرد الحاكم مبيعا حيثما تحاكموا الا اذا ما شهد العدول ان ذاك عيب عندهم مجعول فالفرس المهقوع كان يطلب عندهم والناس فيه ترغب اذا ما قال فيه الشاعر ما قال عنه اعرضوا تنافروا والبئر والاغوار والماجل في أرض حرث هن عيب حاصل لانها تمنع بعض الزرع تعاب من قبيل المنع و بخروج سبخة تعاب أو معدن يضمه التراب أو حجر يمنع حرث الحارث أو مسكن لكل مؤذ كارث كأجحر الفيران والافاعي ومسكن الذئاب والسباع والجائر الشريك في الاراضي من أجله يحكم بانتقاض وهكذا ان ظهرت طريق أو مسجد كان بها أو سوق أو أنها لا تقبل الزروعا جميعها بل بعضها تنويعا والارض ان كانت بقرب وادى يدخلها فالنقض فيها بادي والبئر بالضيق يعاب ايضا ان عسر النزول فيه عرضا

كذاك ان كان عريضا جدا يخالف العادة ايضا ردا كذاك ان كانت للمؤذيات فهو عيب بائن

به مساکن

يدخل الوادى اليها فكذا

وكل ما اعتيد بها من

الاذي

92