الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩من
غير
باب بيع البراءة
له عينه وفصلا
وهو اشتراط بائع عند الشرا على الذي من عنده كان اشترى ان المبيع كل عيب قد وجد فيه بأن يقبله ولا يرد أن يوقفه فيه على والخلف في جوازه أجازه بعض وبعض ما رأوا جوازه والقائلون بالجواز قالوا لا رد بالعيب هنا ينال لانه حق حق لمخلوق اذا أسقطه على رضاه نفذا وعدم الجواز قول الاكثر حتى يسمى كل عيب ويرى
أولا فما من
الا الذي يبيعه
بعد الشراء كان فيه الغير العيوب يظهر
من
حكما
من مال غيره بحكم لزما فانه اذا تبرى فيه من كل عيب فهنا يكفيه
ما
منه تبرى وظهر
يين
وقيل ما لمشتريه من غير لم يكن لان بيعه يكون حكما والحكم لا ينقض لا ينقض حين تما فلو أجزنا نقض بيع من حكم كنا معارضيه في حكم لزم ولا يجوز قط في الاحكام يعارض الحكم من الحكام لم يصح أنهم قد حكموا بباطل وأنهم قد ظلموا وقيل ان بيعه يكون كغيره يلزمه التبـ وجاز نقض البيع من عيب وجد ما بان الا بعدما البيع عقد ومشترى المعيب من وكيل يرده لذلك الوكيل و جاز رده لمن قد وكله ان كان معروفا وان الشيء له وفى الوكيل في الشرا ان اشترى شيئا معيبا فأراد الغيرا قيل له پرده ويسترد ثمنه ولو بلا اذن وجد المالك فيه حصلا بعيبه يقبله أو ينكره من قبل علمه بعيب
وقال قوم ما له ذاك بلا اذن
وانما يوصل
ويخبره
والشيء ان
مشتريه
من
فيه
99