الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠يرجعن
هناكا
استبان العيب بعد ذاكا ان له أن يرجع بالارض لذاك العيب على الذي قد باع دون ريب لانه قد غره والرد لا يملكه فالارش عنه أبدلا وقيل لا ارش له من بعد اخراجه من
ومشترى المعيب مهما باعه
ملكه يستجدى
من كان منه
فرده من
اليه بالعيب الذي تقدما فهو
له
ابتاعه
لتعلما يرده
يرده الى الذي منه اشترى لانه قد غره في ذا الشرا
بالشرا فرده لن نوجبه
وان يكن رد اليه بالهبه ورجلان اشتريا شيئا به عيب اراد رده لربه
من شارييه واحد والآخر رضي به فوقع التشاجر لا يجدن الرد منهم واحد الا اذا ما اتفقوا واتحدوا وقيل بل يحكم بالرد له في سهمه بالقسط فاعرف عدله وأول القولين هو الاكثر والحق في الثاني أراه يظهر وان يكن قد تلف المبيع مع مشتريه فله الرجوع يرجع بالارش لذاك العيب على الذي قد باع دون ريب وان يكن بسبب العيب هلك نحو مريض مات من ذاك المرض أو آبق له الاباق قد عرض فسدا أو حبه
ردت له أثمانه
من غير شك
قد
والجوز والرمان ان لم يجدا حبا به رد القشور كلها واسترجعا من بائع للثمن اللذ وقعا ولا كذاك البيض قيل ان فسد والفرق فيه مشكل ولو ورد وبعضهم يراه أيضا مثله بالاثمان فاعرف عدله يرجع وان يكن من اشترى حوله عن أصله فالرد لم يكن له كالصوف بعد غزله وكالبنا من بعد هدم أو كأرض تبتنى
فما له رد المعيب انما يعطيه ارش عيبه من أما اذا ما زاد شيء فيه فرده بعيب يلفي
حكما
100