سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

من

مس

كانا

وذاك مهما كانت الزياده من عينه كالدر والولاده وان يزد من عنده شيئا على ذاك المعيب مثل غرس فسلا ماله في أرض اشتراها والعيب بعد فسلها أتاها فالبيع ها هنا عليه ثبتا لكن له الارش لعيب قد أتى وقيل جاز الرد ان أرادا وأخذ الاثمان عما زادا ومشتر جارية فبانا عيب بها من بعد فلا ترد بعدما قد توطى بل ارش عيبها هناك يعطى وقيل بل يردها ان شاء ويدفع الارش لوطء جاء وان يشاء أمسكها والخلف مع امساكها في ارش عيب هل يقع وقيل عشر ثمن البكر على واطئها آن ردها قد جعلا ونصف عشر ثمن الثيب قد يعطيه من باع اذا ما اختار رد وينبغي لبائع السلعة ان بان بها عيب هناك مستكن وكان ممكن الحدوث فيها قبل الشرا وبعده يأتيها بنفسه يخير الشاري بلا حكم أراد ردها أو قبلا وذاك من مكارم الاخلاق يفعله من في المعالي راقي

باب حكم البيع الفاسد

حق

واعلم بأن البيع مهما كانا محرما أو فاسدا عيانا لم يجز ابراء ولا محالله فيه لان ربنا ما حلله وذاك حق حق الله ما للخلق تعلق فيه بوج كذا المتاب منه ليس يقبل من قبل رد عينه فيقبل كبائع من ميتة لحوما أو لحم خنزير أو الشحوما يلزمه يسترجع المبيعا ويرجعن الثمن المدفوعا حتى ولو من اشتري به دري ويدفنن ذاك حيث لا يرى مع ندم على الذي منه جرى معتقدا أن لا يعود القهقرن

101