سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

فسدا وهكذا في كل بيع على الربا ونحوه قد عقدا وان يكن ذاك المبيع تلفا من مشتر فالرد للمثل كفى والرد للقيمة ان لم يوجد مثل به قد حكموا فاستفد وبائع الحر اذا ما تابا من فعله واخلص المتابا رد الذي باع به من الثمر واخبر الشاري اذا لم يعلمن وما عليه واجبا يسترجع مبيعه بل تركه قد يسع ومن شراه علمه حرا وقد دراه وقيل لا يسعه ان يتركه بل رده يلزم حيث أدركه وهو الصحيح وهو المعمول به وانه به مشغول ولا فراغ أبدا لذمته الا برده وفك ربقته والحكم في الفسخ بأن يردا ويسترد مشتريه النقدا ذاك الاصلا لانها تتبـ ع

لانه

?

كذا يرد

غلة ونسلا

من

خفا

والمثل والقيمة مهما تلفا من مشتريه ما بذاك ويدرك الذي تعنى فيه على الذي قد باع مشتريه وقيل ما عليه رد للغلل اذ الخراج بالضمان قد حصل وفى الوكيل ان يكن قد اشترى شيئا لمن وكله وأمرا فتلف المبيع قبل أن يصل الى الذى وكله وينتقل وكان بيعا فاسدا فانما من مال مشتريه حكما غرما ولا يكون قبضه قبضا لمن وكله اذ بيعه لم يثبتن بعد ايصاله موكلا في العقد لانه أتلفه اذ وصله وربه يطلب أيا شاء من ذين بالغرم اذا ما جاء ويدرك الغرم الوكيل ان غرم على الذي وكله ولا جرم أما خليفة اليتيم ان شرى له شراء فاسدا وما درى ماله بنفسه ولا خفا من

وان يكن اتلافه من

فانه

من

مال

من قد وكله

فانه يضمنه ان تلفا

102