سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

وكاليتيم القول في المجنون أو غائب أو مسجد مصون ومن شرى أرضا بنى أو غرسا فيها وفى البيع الفساد أسا يخير البائ ع بين أرضه والغرس والبناء دون نقضه

وليعط قيمة الغروس والبنا للمشترى في وقت حكم بينا

و بين أن يعطى قيمة الحصى والترب والغروس مما حصحصا والارض أرضه على حال هنا

مع

من

العنا

الذي احتاج البنا و مشتر صرما صغيرا ففسل في أرضه والفسخ في البيع حصل قيل له امساكه ويعطى قيمته وقت الشرا بالقسط وقيل بل يرد ذاك الصرما ويسترد الثمن المسمى ان كان لا يفسده القلع وان يفسده ترادداه فاستبن فيأخذ الاقل مالا ماله وغيره فالارض والغرس له كل بتقويم العدول فيه بما رأوا من قيمة تكفيه وذاك في الحكم وأما في الرضا به تراضيا فقد مضى وانما يراعى رفع الضرر في الحكم بين الطرفين فانظر ولا كذاك غاصب ان غصبا أرضا وفيها غرسه قد نصبا

فما

فعلا

الاعتدا

يقال خذ منها الغروس واقلع لو فسدت من قلعها لم يسمع لانه بغير حق دخلا فلا عناء للذي قد لا عرق لظالم قد وردا عقوبة لاجل ذاك وقيل ان أراد رب الارض أن يمسك غرس غاصب فيمسكن وليعطه قيمته يوم قلع وماله من ذلكم أن يمتنع

يظن

ـه

باب استحقاق، المبيع

وذاك في الشيء اذا ما بيعا والمشترى لا يعرف المبيعا لبائع فيانا بأنه لغيره انسانا وانه من ربه قد سرقا أو باغتصاب أو كعبد أبقا

103