الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤فربه ذا أقام البينه بأن ذاك ملكه
أخذه
وبين
ملكه وعند غيره ولج
وانهم لا يعلمونه خرج من من مشتريه ورجع ذاك على بائعه بما دفع كان أصولا أو عرضا ذاكا لا فرق في أحكامها هناكا لكن اذا كانت أصولا ومضى وقت الحيازات عليها وانقضى وكان ثم حاضرا وقد درى ببيعه ولم يكن قد أنكرا ولم يكن أحيا الدعاوى فيه وما هناك مانع يلجيه فهاهنا سكوته مثل الرضا وماله شيء اذا الوقت مضى وقيل ان المشترى يطلب من كان استحق الشيء منه بالثمن بالاثمان وربه يرجع على الذي قد باع بالعدوان والاول الصحيح والمختار وهو به قد حكم المختار أما اذا ما باعه المؤتمن عليه أو معاره فالثمن يدفعه مالكه للشارى ويرجعن به على المعار وليس كالغاصب في ذا المستحق لانه في يده بوجه حق
وقيل كالغاصب أيضا دونما فرق ولكن صح ما تقدما وقيل ان باع المعار العاريه فربها يطلبها علانيه يطلبها المعار حتى من يرجعها ولا يدعه بتا والمتحق ما أغل بعدما قد اشترى لمشتريه فافهما وما به من غلة وقت الشرا ردت على المالك عند المشترى يخرج عن مبتاعه كما دخل في ملكه بدون نقص أو خلل و غاصب الشيء اذا ما تابا من غصبه واخلص المتابا ولم يكن لربه قد أدركا ولم يجد اليه قط مسلكا فباعه ليصرف الاثمان في ما أمر الشرع به من مصرف فربه ان جاءه لا يدركه من مشتريه دون حكم يسلكه لان ذلك الشراء قد وقع على وفاق ما الإله قد شرع
104