سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

لا كالذي قد باعه مصرا في غصبه لانه تجر وقيل بل يدرك ذاك مطلقا مالكه يأخذه منطلق حملا على الاطلاق في الرواية ما قيد الحكم بدون التوبة ومشترى الشيء اذا ما قالا ان ادعي اشترط الامثالا لو لم يكن قد استحق منى ولا أدافع الخصوم عنى

فجائز ذلك وهو يرجـ

كذاك

ان قال اذا

N

لبائع بمثله يستدفع

استحقا هذا فلان تبدلنه حقا

كذا ان استحق في مكان كذا ونحو ذاك فى الزمان وهكذا بحكم شخص عينه أو عينوا شهودهم والبينه وهكذا ان قال انى أدفعه للمدعى بشاهد لا أمنعه وتدفعن لى مثله أو الثمن فكل هذا جائز ويلزمن

باب في الصرف

والصرف تبديل النقود بعضا ببعضها تعارضا وقبضا وجائز بفضة أو بذهب في فضة أو ذهب كل وجب ان كان كل حاضرا يدا بيد أو غاب بعض فربا وقد فسد والصرف بيع فيجوز فيه ما جاز في البيع بلا تكريه وجاز ان تقابضا في المجلس ولو بلا وزن له مؤسس وذاك كالبيوع بالجزاف جازت ولا تخلو عن الخلاف والشرط للخيار في الصرف فلا يجوز والصرف به قد بطلا وقيل جاز الصرف والشرط بطل لكن على الاول منهما العمل ولا تجوز عندنا الحواله في الصرف قطعا وكذا الحماله اذ شرطه تقابض النقدين ولا يكون ممكنا في ذين كذاك أيضا لا تجوز في السلم اذ فيه بيع الدين بالدين لزم وجاز في الصرف بأن تقيلا وتسترد نقدك المبذولا

1.0