الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦كمثل ما تقيله في البيع
لان هذا المصرف نوع بيع كذاك ان صرفت نقدا ثما وليته غيرك جاز شما
وجاز صرف الجزء من دينار
معين المقدار کنصفه بدرهمين أو أقل ولم يجز ان لم يعينه مثل أن يأخذن مكانها دينارا له دراهم واختارا واتفقا في صرفها هناكا فالخلف جاء في جواز ذاكا
ومن
قيل يجوز ذاك مهما
لانه
مع
اتفقا في ذلك المجلس لم يفترقا وقيل بالجواز ان لم يذكرا صرفا ولا يجوز مهما ذكرا السكوت عنه يكون كالقضاء فافهمنه والخلف فيمن باع شيئا بذهب ولم يجد مبتاعه ذاك الذهب هل جائز يوفيه دراهما عن ذهب كان عليه لازما والاظهر الجواز حيث كانا يومه ولا نقصانا بسعر لما روى من خبر لابن عمر اذ سأل النبي عنه فأقر كنا نبيع بالبقيع الابلا فنعطى بالدينار ما قد حصلا من ورق ونحوه بالسعر فقال لا بأس بهذا الامر القضاء يحسب لا محض صرف فلذاك يجب والمانعون الكل منهم قد ذهب الى حديث النهي عن بيع فمن هناك قد غدا مكرها
لانه
كذاك
من
الذهب
بمثله قد قال الاهاوها والبيع فيما عندنا غير القضا لذاك قلنا جائز ويرتضى من يعطي كقرش مثلا لتاجر ويأخذن البدلا شيئا فشيئا كمتاع أوبيس حتى يتم فعلى الخلف فقس والواضح الجواز ان لم يذكرا صرفا ومهما ذكراه يحضرا وجاز صرف جيد عنا الردى ان علم الردى رب الجيد وان يكن لم يعلمن ذاكا فالخلف في الفسخ أتى هناكا ينفسخ الصرف وبعض قال لا وانما عن الردى يبدلا
1.7