الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧باب في السلف
وهو شراء مثمن معلوم بالوزن أو بكيله المرسوم لاجل عين في في مكان معين تقـ بضه اليدان بالوزن أو بعدد مفروض والخلف في الاشهاد هل يشترط عليه والاصح لا يشترط
يشرى بنقد حاضر مقبوض
فذاك لا
يصح
جري
وان يكن نقدهما ما حضرا في مجلس كان العقد به لكن بطلا وجاز ان يجدذا ما فعلا لان هذا بيع دين صارا بالدين وهو باطل جهارا وقيل ان مالكا رخص في تأخيره دون ثلاث فاعرف وجاز بالوزن ولو بغير مسكك من فضة وتبر وجائز بغير وزن قيلا اذا تصادقوا ولا تبطيلا والخلف في التسليف بالعروض ونحوها من حاضر مقبوض وجائز في كل نوع مما يكال أو يوزن حكما عما كذاك ما يعد أو ما يذرع ان كان موجودا ولا ينقطع ولا يصح في الذي لم يوجد في كل وقت كالجراد فاهتدى والتين والاعناب فيها اختلفوا أى في الطرى هل يجوز السلف والراجح الجواز للمروى عن ابن عباس عن النبي اذ قدم المدينة المنوره وجدهم قد أسلفوا في الثمره وان أقرهم ما أنكرا عليهم وهو حديث شهرا والمانعون عللوا للمنع لعل لا يوجد وقت الدفع وانه لا يخلون من الغرر فيدخلن على المسلف الضرر ومسلف في الشيء ثم قد فقد ولم يكن في ذلك الوقت وجد فانه مخير في ذاكا ان شاء رأس ماله هناك وان يشاء أخره ومددا له الى أي زمان وجدا ومنع التسليف في الاصول كذاك في المعين المنقول
107