سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

لانها لا تقبلنها الذمة. وذاك شرط دونه لا يثبت

فلا

لا تقبلنه ذمة لتعلما سلف في كل ما يصح كذاك في القثاء والخيار ونحوها من سائر الاشجار فجائز تسليفه ان أمكنا وذاك في العد ومهما وزنا

لان في العد اختلافا في القدر في صغر وكبر كما ظهر وبعضهم رخص في البيض وفى کنحو رمان وجوز فاعرف ان أسلفوه عددا لانه قليل الاختلاف فافهمنه وفى العروض فكذاك اختلفوا هل جائز أو لا يجوز السلف بالوزن أو بالكيل أو بالعدد ان ضبطت بوصفها المحدد كذاك في اللحم بوزن يعلم بشرط أن تنتزع منه الاعظم كذلك الخلاف أيضا في الخشب ان عرفت وصفا وأنواع الحطب والحيوان والرقيق مختلف كذاك فيه والخلاف للسلف والمنع عندنا هو المختار اذ قد نهى عن ذلك المختار والقول بالجواز للربيع ولابن محبوب الفتى المطيع لعلهم قد حملوا النهي على ما كان قدر السن فيها جهلا وجاز أن ينفقا في السلم على عيار بلد قد سمى ولا يجوز بعيار زيد أو بعيار شخصاه عندي كذاك قال صاحب الايضاح واستظهر الفساد باتضاح ان لم يكن ساوى عيارات البلد وان يساو لا يقال قد فسد وعللوه خوف أن ينكسرا أو يتلفن فيكون غررا والقطب يختار الجواز مطلقا والحق في مقاله تحققا أقل ما فيه من أجل ثلاثة الايام قيل لا أقل واستظهر الجواز بعض مطلقا لانما الحديث فيه أطلقا وانما يلزم أن يعينا كان قليلا أو كثيرا بينا ومن الى فصل الربيع أسلفا أو المصيف في الجواز اختلفا

يصح

108