سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

وهكذا الى جذاذ النخل وهكذا الى حصاد الحقل أثبته بعض وبعضهم نفى والواضح الثبوت مهما عرفا كذلك الخلاف في تعيين مكان قبض السلف المدين لم يعينوا مكان القبض أفسده بعض وقيل يمضي ويحكمه بقبضه في موضع دفع النقود عندهم فاستمع يقبضه لانه منه الوفا

ان

تسلفا

وقيل في بلاد من والدين والسلم اذا ما وقعا بدون اشهاد فقيل انقشعا وقيل ذاك ثابت ومن فعل فقد عصى بترك أمر الله جل وقيل ان تارك الاشهاد لم يعص ان الامر للارشاد ومسلف دراهما فظهرا فيها زيوف بعدما العقد جرى فقيل ان ذلك العقد فسد والحكم في جميعها ان يسترد وقيل يعطى بدل الزيوف قبل حلول الأجل المعروف

وان يكن أجله قد

حلا بقدر الصحيح يعطى عدلا

ومسلف في البر والتمر وفى

نحوهما

ولم يعين ما لكل نوع من

شيئين من

مختلف

عدد المدفوع عند الدفع

فان ذاك فاسد وجوزا بعضهم ذاك ولو ما ميزا

ومسلم في كل نوع عشره

فان ذاك جائز لو لم يكن

ميز

نحو تمر

مع بر

أو ذره

ما لكل نوع من ثمن

ولا تصح شركة قيل ولا تولية في سلف قد أجلا

لانه من بيع

ولا

ما في الذمم والنهي عنه وارد فلتعلم وجائز ذلك قالوا في الثمن ان أحضراه عند عقد فاستبن يصح أخذ غير الجنس في سلف ولو بطيب نفس ان عدم الجنس الذي فيه السلف يأخذ رأس ماله الذي سلف وبعضهم جوز في التمر اذا من دون نوعه المسمى أخذا كأخذه النفال عن برشى لا يأخذن فوقه من شي

109