الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠وجاز أخذ المثل الا الا طيبا اذ أخذه الأطيب من نوع الربا
كذلك الخلاف في القرض ورد هل جاز غير الجنس فيه يسترد وقيل من يأخذ بعض يأخذ بعض السلف وبعض راس ماله المسلف
فان ذاك لا يجوز ويرى بعضهم جوازه اذا جرى ومن يك استرجع راس المال لظنه للنقض والابطال ولم يكن منتقضا في الواقع فالنقض فيه بالرجوع الواقع فانه بذاك قالوا ينتقض ولا يصح الرد بعد ما قبض ولا يراه بعضهم منتقضا بالظن بل باق على ما قد مضى ولا يجوز أخذ رهن في السلف قبل الحلول هكذا قال السلف وجائز فيه الكفيل مطلقا والرهن للكفيل قد تحققا ولا يجوز عندهم قبض السلف قبل حلول الاجل الذي وصف وانفسخ العقد بذاك قالوا كالدين قد يدخله الابطال حتى ولو عن غلط قد وقعا ولم أجد له دليلا سمعا وذاك حق الخلق مهما اسقطا على تراض فهو حق سقطا ما لم يكن نهي به قد وردا تعبدا وذاك لما وأن يكونا اختلفا هل انقضى أجله أو هو باق ما مضى فالقول قول من يقول باقى مع عدم البيان والشقاق كذاك في الزيد وفي النقصان كقول ذا شهر وذا شهران فالقول مع من قال بالاقل مع عدم البيان عند الكل
وذاك أن
باب في الدين
يوجدا
وصح بيع الدين في البيوع وانه من جملة المشروع يبيعه الشيء الى معين من أجل قد أجلا العقد للضبط في المدة أو في النقد
ويشهدا عدلين عند
بعدم الاشهاد قيل يبطل وقال بعض انه لا يبطل
110